السيد البروجردي

80

جامع أحاديث الشيعة

مثله وزاد وان كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله ويأتي في رواية عمار بن ياسر ( 9 ) من الباب التالي قوله ( عليه السلام ) انما يغسل الثوب من البول أو الغائط والمنى وفى رواية علي بن جعفر ( 7 ) من باب ( 17 ) تعدى النجاسة مع الملاقاة قوله ( عليه السلام ) إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك وفى رواية زرارة ( 5 ) من باب ( 23 ) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله ( عليه السلام ) ( لمن صلى مع النجاسة ) تعيد الصلاة وتغسله ( أي الثوب الذي اصابه المنى ) وفى أكثر أحاديث باب ( 24 ) حكم من صلى مع النجاسة وباب ( 27 ) حكم ما إذا انحصر الثوب في النجس ورواية الرضوي ( 7 ) من باب ( 28 ) الدماء المعفوة والرضوي ( 4 ) من باب ( 29 ) جواز الصلاة فيما لا تتم وكثير من أحاديث باب ( 35 ) جواز الصلاة على الموضع النجس ما يدل على نجاسة المنى وفى رواية عنبسة ( 1 ) من باب ( 2 ) ان المذي لا تنقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله ( عليه السلام ) كان علي ( عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر وفى رواية محمد بن مسلم ( 5 ) قوله ( عليه السلام ) لا يغسله ( اي المذي من فخذه انه لم يخرج من مخرج المنى وفى رواية ابن شاذان ( 3 ) من باب ( 1 ) وجوب غسل الجنابة للصلاة من أبواب الجنابة قوله فان قال فلم أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر الخ وفى الرضوي ( 10 ) من باب ( 2 ) ما يوجب غسل الجنابة قوله وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين وفى رواية الجعفريات ( 11 ) قوله ( عليه السلام ) وعلى المرأة ان تغسل ذلك الموضع إذا أصابها ( اي المنى ) وفى رواية عمر بن يزيد ( 16 ) من باب ( 3 ) حكم احتلام المرأة قوله ( عليه السلام ) ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وفى رواية سماعة ( 1 ) من باب ( 5 ) حكم من يرى في ثيابه المنى قوله الرجل يرى في ثوبه المنى ( إلى أن قال ( عليه السلام ) وليغسل ثوبه ويعيد صلاته وفى رواية أبي بصير ( 3 ) قوله ( عليه السلام ) ليغسل ما وجد بثوبه ( اي من المنى ) وفى رواية الحلبي ( 3 ) من باب ) 17 ) جواز الاحرام في الثوب